هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ابداء من جديد--Show again--Remontrer
علمتني الحياة … ان لكل بداية نهاية … و بعد كل نهاية هناك بداية جديدة. لا يفصل بينهما الا لحظة . و بتلك اللحظة لا بد لنا من الانهيار الى حطام فالعدم … الى لا شيء. ...
السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى،كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا اذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابة فقه الطهارة
كاتب الموضوع
رسالة
موضوع: فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابة فقه الطهارة السبت 24 نوفمبر - 18:24
المعتاد أن لا تحيض المرأة قبل تسع سنين. وليس في ذلك دليل من نصوص الشرع، ولكن دليله الاستقراء: أنه لم ينقل أن امرأة حاضت حيضا شرعيا قبل تسع سنين.
وعن عائشة قالت: إذا بلغت الجارية (الفتاة الصغيرة) تسع سنين، فهي امرأة. أي مع الحيض. وهذا قالته بناء على استقرائها. فإذا رأت دما فيه صفات الحيض، حكم بكونه حيضا، كما حكم ببلوغها، وثبت في حقها أحكام الحيض كلها. سن الياس عند النساء والانجاب
هذا هو المشهور في مذهب أحمد، وهو قول الشافعي. فقد حُكي عنه أنه قال: رأيت جدة بنت إحدى وعشرين سنة! وهذا يدل على أنها حملت هي وابنتها لدون عشر سنين.
وقال بعضهم: أقل سن الحيض عشر سنين، وقيل: اثنتا عشرة. واختار ابن تيمية: أن لا أقل لسن الحيض. لأن المدار في ذلك على الوجود ، أي وجود الدم .
سن اليأس من الحيض: فكما لم يرد نص في تحديد أول الحيض في أي سن، لم يرد أيضا في تحديد آخر سن الحيض، وهو ما يسمى سن اليأس، أخذا من قوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) الطلاق: 3.
وقد حدده بعضهم بخمسين سنة، وبعضهم بخمس وخمسين، وبعضهم بستين.
والواقع: أن النساء يتفاوتن في ذلك تفاوتا كبيرا، بأسباب شتى وراثية وبيئية، ولذا ميز بعضهم بين نساء العرب والعجم. فقيل: نساء العجم ييأسن في خمسين، ونساء قريش وغيرهم من العرب إلى ستين.
والراجح: أن الذي يحكم في ذلك هو الوجود بالفعل، فإذا وجد دم الحيض بأوصافه المعروفة (فإنه أسود يعرف) وبما له من رائحة تعرفها النساء، وبما يصحبه عادة من تقلصات وآلام، في أي سن كانت، حكمنا بأنه حيض، وأثبتنا له أحكامه الخاصة.
قال الله تعالى { واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن } الطلاق 4 ، بينت هذه الآية أن عدة التى يئست من المحيض أو التى لم تحض مطلقًا لصغر سن أو بلغت بالسن ولم تحض هى ثلاثة أشهر من وقت الطلاق . واختلفت كلمة الفقهاء فى سن الإياس على النحو التالى ففى فقه المذهب الحنفى أن الآيسة هى من بلغت خمسًا وخمسين سنة . وهذا هو القول المفتى به، وهناك أقوال أخرى .
وفى الفقه المالكى، أن سن اليأس هو سبعون سنة والمدة من خمسين سنة إلى سبعين سنة يرجع فيها إلى ذوى الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم الذى ينزل من المرأة دم حيض أو غيره .
وفى الفقه الشافعى أن الآيسة هى من بلغت سن اثنتين وستين سنة . وهذا أصح الأقوال عندهم .
وفى فقه الإمام أحمد ان الآيسة هى من بلغت خمسين سنة . فإذا كبرت المرأة وبلغت خمسا وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعًا بلوغها هذه السن منقطعًا عنها دم الحيض . والقول لها فى انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصهما إذا لم يصدقها فيما ادعت .
ومتى بلغت المعتدة هذه السن وانقطع عنها دم الحيض لا تكون صالحة فى هذه الحالة للإنجاب عادة لانقطاع دم الحيض عنها . وصلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها . ويختلف الأمر من امرأة لأخرى . وسبحان الله القائل { لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور .أو يزوجهم ذكرانًا وإناثًا ويجعل من يشاء عقيمًا إنه عليم قدير } الشورى 49 ، 50 ، والقائل أيضا جل شأنه { هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلامًا قال سلام قوم منكرون .فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته فى صرة فضكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم } الذاريات 24 إلى 30 ،
فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابة فقه الطهارة